السيد جعفر الجزائري المروج

388

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

ولكن ( 1 ) لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقا - من ( 2 ) الآية ومن أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل - توجّه ( 3 ) القول بصيرورة التالف قيميّا بمجرّد تعذّر المثل ( 4 ) ، إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات ( 5 ) وبين طروّه بعد التمكَّن كما فيما نحن فيه .